السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

488

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الجواهر 16 : 75 . ( 2 ) التذكرة 5 : 422 قال قدّس سرّه « ولو عرف صاحبه وقدره وجب إيصاله إليه ، فإن جهل القدر صالحه أو أخرج ما يغلب على ظنّه ، فإن لم يصالحه مالكه ، أخرج خمسه إليه ؛ لأن هذا القدر جعله اللّه تعالى مطهرا للمال » . ( 3 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 9 : 506 ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 5 ) لاحظ الوسائل 9 : 505 ، الباب المتقدم .